تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

359

كتاب الحج

الأدلة الخاصة الواردة في خصوص نذره كقيام الدليل الخاص على اعتباره في نذر الزوجة وهو صحيح بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها ، إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها . « 1 » واشتمال الحديث على ما لا نقول به لا يقدح في العمل به كما أفاده المصنف ( قده ) خلافا لصاحب الجواهر ( ره ) . فظهر بما ذكرنا أن ما أفاده المشهور - من أن النذر كاليمين في المملوك والزوجة - متين بناء على القول باعتبار إذن الجماعة في يمينهم . وأما بناء على القول باعتبار عدم المنع كما قويناه فلا يكون حكم النذر كحكم اليمين في المملوك والزوجة ، لاعتبار الاذن على ما ذكرنا في نذرهما واعتبار عدم المنع في يمينهما كما لا يخفى . [ الكلام في نذر الولد ] ثم إنه يقع الكلام في نذر الولد في أنه هل يلحق باليمين أو بنذر المملوك ولزوجة أولا ؟ قال في الرياض بعد ذكر الأخبار التي أطلقت اليمين فيها على النذر : ( مضافا إلى التأييد بالاستقراء والتتبع الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام ، ولذا يقال : إنه في المعنى نفسها ، وبالجملة بملاحظة جميع ما ذكرنا يحصل الظن الاطمئناني المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر ، ويستفاد منه مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على اذن والده ، كما صرح به العلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الدروس ، فلا وجه للاقتصار في عبائر الجماعة على ذكر الأوليين خاصة كما ، لا وجه لاقتصار السيد في ح الكتاب على المملوك . إلخ ) قال في الجواهر : ( ويلحق بالزوجة والمملوك الولد على ما ذكره جماعة ، لاشتراكه معهما في الأدلة السابقة . لكن في القواعد بعد اعتبار الاذن في الزوجة والعبد قال : « للأب حل يمين الولد » . وظاهره عدم اعتبار الاذن في الصحة ، وانما له حلها . بل في الحدائق نسبته إلى المشهور بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على ذلك في الزوجة والعبد أيضا . وفي كشف اللثام : يأتي للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة باذن أوليائهم

--> « 1 » الوسائل ج - 3 - الباب 15 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 .